السيد عبد الأعلى السبزواري
26
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام
مع التمكن العرفي من التصرف فيه [ 1 ] . ( مسألة 5 ) : لو شك حين البلوغ في مجيء وقت التعلق [ 2 ] من صدق الاسم وعدمه - أو علم تاريخ البلوغ وشك في سبق زمان التعلق وتأخره ففي وجوب الإخراج إشكال ، لأنّ أصالة التأخر لا تثبت البلوغ حال التعلق ، ولكن الأحوط الإخراج . وأما إذا شك حين التعلق في البلوغ وعدمه ، أو علم زمان التعلق وشك في سبق البلوغ وتأخره أو جهل التاريخين فالأصل عدم